• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 231: شروط فتح الصندوق المصرفي

لا يجوز للمصرف فتح الصندوق أو إفراغه من محتوياته إلا بإذن المستأجر أو بحضوره أو تنفيذاً لحكم قضائي مبرم.

نص المادة

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.‏ ˆ الفصل الثالث : الاعتمادات المصرفية‏ 1- فتح الاعتماد‏