• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: التزامات فتح الاعتماد المصرفي

يلتزم فاتح الاعتماد بوضع مبلغ معين تحت تصرف المستفيد مباشرة خلال فترة معينة، وتبقى الدفعات المسددة ضمن الرصيد القابل للقبض ما لم يتفق على غير ذلك.

نص المادة

1- فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصور ة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة او على دفعات, خلال فترة معينة.‏ 2- ان الدفعات التي يسددها المستفيد اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصيد الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة, ما لم يتفق على غير ذلك.‏