يجب أن يثبت قبول سند السحب على السند ذاته بتوقيع المسحوب عليه، ويجوز إثبات خلوه من التاريخ بالاحتجاج عند الاقتضاء.
1- يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقع المسحوب عليه. 2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند. 3- واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص,وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع الا اذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند. 4- فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب,اثبات هذا الخلو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.