• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 279: القبول المشروط لسند السحب

لا يجوز تعليق قبول سند السحب على شرط، ويجوز فقط قصره على جزء من المبلغ.

نص المادة

1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط‏ 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند.‏ 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له.‏ 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.‏