لا يجوز تعليق قبول سند السحب على شرط، ويجوز فقط قصره على جزء من المبلغ.
1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند. 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.