إذا لم يعيّن الساحب شخصًا آخر للوفاء عند تحديد مكان غير موطن المسحوب عليه، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
1 اذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه,جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. 2- واذا كان السند مستحق الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.