• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 281: التزام المسحوب عليه بوفاء سند السحب

يصبح المسحوب عليه ملزمًا بوفاء سند السحب عند قبوله، ويجوز للحامل مطالبته مباشرة عند عدم الوفاء.

نص المادة

ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه.‏ 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.‏