يصبح المسحوب عليه ملزمًا بوفاء سند السحب عند قبوله، ويجوز للحامل مطالبته مباشرة عند عدم الوفاء.
ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه. 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.