• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 315: إجراءات الاحتجاج وفق قانون المحاكمات

يجب تقديم الاحتجاج بعدم القبول وبعدم الوفاء وفق الأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات بواسطة الكاتب بالعدل.

نص المادة

1- يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات بوساطة الكاتب بالعدل.‏ 2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل.‏ 3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.‏