يجب أن تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند وبيانات الامتناع والإنذار بوفاء قيمته وفق ما نصت عليه المادة.
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء, كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفاء قيمته, ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء, والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب بالعدل بالوفاء.