• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 358: إلغاء اشتراط الفائدة في الشيك

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

نص المادة

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.‏