يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن غير موطن المسحوب عليه إذا كان هذا الغير مصرفاً.
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.