• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 359: وفاء الشيك عبر مصرف الغير

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن غير موطن المسحوب عليه إذا كان هذا الغير مصرفاً.

نص المادة

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.‏