يجوز أن تشتمل الأسناد الاسمية على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق الاستيفاء.
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).