• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 411: الأسناد المختلطة وحقوق حاملها

يجوز أن تشتمل الأسناد الاسمية على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق الاستيفاء.

نص المادة

يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).‏