• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 412: نقل أسناد القيم المنقولة بالتظهير

تنتقل أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر بالتظهير ويخضع تظهيرها لقواعد تظهير سند السحب ما لم يوجد نص مخالف.

نص المادة

1 - ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير.‏ 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.‏ القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة الكتاب الرابع الصلح الواقي والإفلاس‏ ˆ الباب الأول : الصلح الواقي‏