تنتقل أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر بالتظهير ويخضع تظهيرها لقواعد تظهير سند السحب ما لم يوجد نص مخالف.
1 - ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه. القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة الكتاب الرابع الصلح الواقي والإفلاس ˆ الباب الأول : الصلح الواقي