يحق للتاجر قبل توقفه عن الوفاء أو خلال الأيام العشرة التالية أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس أمام محكمة البداية المدنية في مركزه الرئيسي.
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يطلب من محكة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس.