يجب على التاجر أن يرفق بطلب الصلح الواقي الدفاتر التجارية والبيانات والمستندات المحددة في المادة وأن يبين مقترحه وضماناته.
1 - على التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات, وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته. 2 - واذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول. 3 - وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح, وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته, وان يعين ايضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه. 4 - وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية اذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا يكون اقل من خمسين بالمائة اذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من خمس وسبعين في المائة اذا كانت المهلة ثلاث سنوات.