يجب أن يتضمن حكم شهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع، ويجوز تعديله ضمن الحدود والمواعيد المحددة في المادة.
1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين, ويحق لأي من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة. 3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /503/ من هذا القانون. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين. 4- وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.