يجب إلصاق حكم شهر الإفلاس وأحكام تبديل تاريخ التوقف عن الدفع ونشر خلاصتها وتسجيلها وتبليغها وفق الآجال والأماكن المحددة.
1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال خمسة أيام من صدورها بوساطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية. 2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية. 3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. 4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النيابة العامة بواسطة الكاتب. 5- ويجوز للمفلس أن يسلك جميع طرق المراجعة في الأحكام المذكورة بمواجهة من كان خصماً فيها ولوكلاء التفليسة التدخل في الدعوى.