تقبل الأحكام الإفلاسية جميع طرق المراجعة ما لم يوجد نص مخالف، وتبدأ المواعيد من اليوم التالي لصدور الحكم أو لإتمام معاملات الإلصاق والنشر بحسب الأحوال.
1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2- وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية. 3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم. أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الصحف اليومية فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات. 4- ولا يكون في حال من الأحوال لطق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف الفصل الثاني : الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس