• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 452: إدراج أسماء المفلسين في الجداول العامة

تُدرج أسماء التجار الذين شُهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في الجداول العامة، ولا يُدرج اسم المتوفى وقت شهر الإفلاس، ويُشطب اسم المفلس بعد وفاته بستة أشهر.

نص المادة

1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة.‏‏ 2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.‏‏ 3- وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.‏‏