• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 497: إيداع النقود وإجراءات استرجاعها في التفليسة

تسلَّم نقود التفليسة إلى المصرف المجاز ويُمنع استرجاعها إلا بقرار من القاضي المنتدب.

نص المادة

1 - تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعهد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .‏‏ 2 - ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض.‏‏ 3 - واذا تأخر الوكلاء وجبت على هم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.‏‏ 4 - لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاص اخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب, واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.‏‏ 5 - ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفقا لجدول توزيع ينظمه وكلاء التفليسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.‏‏