لا يبرم وكلاء التفليسة المصالحة إلا بعد استئذان القاضي المنتدب ودعوة المفلس، وتخضع بعض المصالحات لتصديق المحكمة.
1 - يحق لوكلاء التفليسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق و الدعاوى العقارية. 2 - واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ألف ليرة سورية فتخضع المصالحة بتصديق المحكمة. 3 - ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض على ها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة اذا كان موضوعها أموالا عقارية. 4 - ولا يحق لوكلاء التفليسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ الا بالطريقة نفسها. 3 - تثبيت الديون المترتبة على المفلس: