• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 498: صلاحيات وكلاء التفليسة في المصالحة

لا يبرم وكلاء التفليسة المصالحة إلا بعد استئذان القاضي المنتدب ودعوة المفلس، وتخضع بعض المصالحات لتصديق المحكمة.

نص المادة

1 - يحق لوكلاء التفليسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق و الدعاوى العقارية.‏‏ 2 - واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ألف ليرة سورية فتخضع المصالحة بتصديق المحكمة.‏‏ 3 - ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض على ها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة اذا كان موضوعها أموالا عقارية.‏‏ 4 - ولا يحق لوكلاء التفليسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ الا بالطريقة نفسها.‏‏ 3 - تثبيت الديون المترتبة على المفلس:‏‏