يجوز للدائنين تسليم أسنادهم لوكلاء التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة.
1 - يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة, ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إلى ه تفويض الوكيل. 2 - ويعطي وكلاء التفليسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة. 3 - ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. 4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يعيد وكلاء التفليسة الأوراق التي سلمت الى هم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.