• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 499: تسليم الدائنين أسنادهم لوكلاء التفليسة

يجوز للدائنين تسليم أسنادهم لوكلاء التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة.

نص المادة

1 - يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة, ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إلى ه تفويض الوكيل.‏‏ 2 - ويعطي وكلاء التفليسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة.‏‏ 3 - ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.‏‏ 4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يعيد وكلاء التفليسة الأوراق التي سلمت الى هم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.‏‏