يُلزم الدائنون غير المبرزين لأسنادهم بتسليمها خلال الميعاد المحدد بعد تبليغهم بالنشر أو بكتاب من وكلاء التفليسة.
1 - اذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في ثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بوساطة النشر في الصحف الى ومية أو بكتاب من وكلاء التفليسة انه يجب على هم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. 2 - ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات على الا يتجاوز التمديد ثلاثين يوما.