• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 539: إدارة تصفية التفليسة وقرارات الدائنين

يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية، ولا يجوز توكيلهم بمواصلة الاستثمار إلا بقرار من الدائنين وفق النصاب والشروط المحددة.

نص المادة

1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية.‏‏ 2- على أنه يجوزللدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.‏‏ 3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.‏‏ 4- ولايجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا وثلاثة أرباع الديون التي لهم.‏‏ 5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.‏‏ 6- على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.‏‏