إذا تجاوزت تصرفات وكلاء التفليسة مال الاتحاد، سأل الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات شخصياً بقدر ما جاوز حصتهم وبحدود الوكالة التي أعطوها.
1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور. 2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.