• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 540: مسؤولية الدائنين عن تصرفات وكلاء التفليسة

إذا تجاوزت تصرفات وكلاء التفليسة مال الاتحاد، سأل الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات شخصياً بقدر ما جاوز حصتهم وبحدود الوكالة التي أعطوها.

نص المادة

1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.‏‏ 2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.‏‏