يستوفي وكلاء التفليسة الديون غير الموفاة، ويجوز لهم قبول المصالحة بالشروط السابقة، أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيلزم له عرض على هيئة الدائنين وإذن من المحكمة.
1- يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك.