• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 541: استيفاء الديون والمصالحة في التفليسة

يستوفي وكلاء التفليسة الديون غير الموفاة، ويجوز لهم قبول المصالحة بالشروط السابقة، أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيلزم له عرض على هيئة الدائنين وإذن من المحكمة.

نص المادة

1- يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوف من الديون.‏‏ 2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.‏‏ 3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك.‏‏