يبطل في مواجهة الجميع كل اتفاق خاص بين الدائن والمفلس على منافع خاصة مقابل التصويت، ويلزم الدائن برد ما حصل عليه بموجبه لمن يعود له قانوناً.
1- يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بمن فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي شخص اخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس. -2- ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقيات لمن تعود له قانونا.