لا تؤثر الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من اجل الإفلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة. -2- يلزم الوكلاء في هذا الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم.