• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 592: عدم تأثير الدعوى الجزائية على إدارة التفليسة

لا تؤثر الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.

نص المادة

1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من اجل الإفلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة.‏‏ -2- يلزم الوكلاء في هذا الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم.‏‏