• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 593: حق الوكلاء في الاطلاع على المستندات القضائية

يحق للوكلاء الاطلاع متى شاؤوا على المستندات والصكوك والأوراق التي سلموها إلى القضاء الجزائي.

نص المادة

1- للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي.‏‏ 2- ويجوز لهم ان يأخذوا خلاصات خاصة عنها او ان يطلبوا نسخا رسمية عنها من المكاتب.‏‏ -3- اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل سند ايصال.‏‏ الباب الخامس : اعادة الاعتبار‏‏