• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تطبيق القانون المدني على المواد التجارية

إذا انتفى النص في قانون التجارة، تُطبق أحكام القانون المدني على المواد التجارية بقدر اتفاقها مع المبادئ التجارية والعرف التجاري.

نص المادة

1 اذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني .‏ 2 على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .‏