إذا انتفى النص في قانون التجارة، تُطبق أحكام القانون المدني على المواد التجارية بقدر اتفاقها مع المبادئ التجارية والعرف التجاري.
1 اذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني . 2 على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .