إذا لم يوجد نص تشريعي قابل للتطبيق، يجوز للقاضي أن يسترشد بالاجتهاد القضائي ومبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية.
اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الإنصاف و الاستقامة التجارية .