• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: استرشاد القاضي بالاجتهاد والعدالة

إذا لم يوجد نص تشريعي قابل للتطبيق، يجوز للقاضي أن يسترشد بالاجتهاد القضائي ومبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية.

نص المادة

اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الإنصاف و الاستقامة التجارية .‏