• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تطبيق العرف في تحديد آثار العمل التجاري

يجب على القاضي تطبيق العرف المتوطد عند تحديد آثار العمل التجاري ما لم يقصد المتعاقدان مخالفته أو يتعارض مع نص تشريعي إلزامي.

نص المادة

1 على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية .‏ 2 و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .‏