يجب على القاضي تطبيق العرف المتوطد عند تحديد آثار العمل التجاري ما لم يقصد المتعاقدان مخالفته أو يتعارض مع نص تشريعي إلزامي.
1 على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية . 2 و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .