• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تمييز العنوان التجاري عند فتح فرع جديد

إذا فتح التاجر فرعاً في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان نفسه، وجب عليه إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان ذلك التاجر.

نص المادة

1- إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخرالمسجل في ذلك المركز.‏