إذا فتح التاجر فرعاً في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان نفسه، وجب عليه إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان ذلك التاجر.
1- إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخرالمسجل في ذلك المركز.