• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: عدم فصل العنوان التجاري عن المتجر

لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر أو التفرغ عنه مستقلاً عنه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو ضمناً.

نص المادة

1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.‏ 2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.‏