لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر أو التفرغ عنه مستقلاً عنه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو ضمناً.
1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.