يكون مالك العنوان التجاري الجديد مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة على العنوان، ما لم يُسجَّل أو يُبلَّغ رسمياً اتفاق مخالف.
1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته. 2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً. 3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.