إذا تلفت العين المؤمن عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حلّ التعويض المستحق لمالكها محل العين.
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.