• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: التعويض يحل محل العين المتلفة المؤمن عليها

إذا تلفت العين المؤمن عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حلّ التعويض المستحق لمالكها محل العين.

نص المادة

إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.‏