لا ينفذ تنازل الدائن عن حقه وعن التأمين الموثق له إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة 78 الفقرة 2.
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.