• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: تنازل الدائن عن حقه في التأمين وحوالة الحق

لا ينفذ تنازل الدائن عن حقه وعن التأمين الموثق له إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة 78 الفقرة 2.

نص المادة

للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.‏