• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: حق الأفضلية للدائن والامتيازات القضائية والمالية

يُقدَّم حق الأفضلية للدائن على سائر الديون، باستثناء الديون الموثقة بامتيازات المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة وامتياز حفظ العين.

نص المادة

1-إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:‏ أ- امتياز المصروفات القضائية.‏ ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أونوعها.‏ ج- امتياز حفظ العين.‏ 2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.‏ الفصل السادس : الحجز على المتجر‏