يُقدَّم حق الأفضلية للدائن على سائر الديون، باستثناء الديون الموثقة بامتيازات المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة وامتياز حفظ العين.
1-إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية: أ- امتياز المصروفات القضائية. ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أونوعها. ج- امتياز حفظ العين. 2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل. الفصل السادس : الحجز على المتجر