يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر لأحكام المواد من 312 إلى 322 من قانون أصول المحاكمات، ويخضع الحجز التنفيذي لأحكام التنفيذ على العقار في المواد 379 إلى 459 من القانون ذاته.
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى /322/ من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.