يجب على المرسل أن يبين للناقل بيانات البضاعة بوضوح، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة هذه البيانات أو نقصها أو انتفائها.
1- على المرسل ان يبين للناقل بوضوح اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد او الوزن او الحجم. 2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الاضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات او نقصها او عدم صحتها. 3- اذا احتوت الطرود على اشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها او يتم اثبات سوء نية الناقل.