• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: مسؤولية المرسل عن بيانات البضاعة وأضرارها

يجب على المرسل أن يبين للناقل بيانات البضاعة بوضوح، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة هذه البيانات أو نقصها أو انتفائها.

نص المادة

1- على المرسل ان يبين للناقل بوضوح اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد او الوزن او الحجم.‏ 2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الاضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات او نقصها او عدم صحتها.‏ 3- اذا احتوت الطرود على اشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها او يتم اثبات سوء نية الناقل.‏