• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: دفع أجرة النقل مسؤولية المرسل والمرسل إليه

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل والنفقات المترتبة على البضاعة المنقولة، وإذا اشترط دفع الأجرة عند الوصول أصبح المرسل إليه الذي قبل البضاعة أو أقر عقد النقل مسؤولاً بالتضامن مع المرسل.

نص المادة

1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة.‏ 2- اذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة او اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.‏