يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل والنفقات المترتبة على البضاعة المنقولة، وإذا اشترط دفع الأجرة عند الوصول أصبح المرسل إليه الذي قبل البضاعة أو أقر عقد النقل مسؤولاً بالتضامن مع المرسل.
1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة. 2- اذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة او اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.