يجوز للمرسل تغيير اسم المرسل إليه واسترداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته، على أن يدفع أجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوض ما أنفقه الناقل وما لحقه من ضرر بسبب الاسترداد.
1- للمرسل تغيير اسم المرسل اليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على ان يدفع له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها. 2- ينتقل هذا الحق الى المرسل اليه اذا تسلم سند النقل. 3- ليس للمرسل مباشرة هذا الحق اذا تسلم سند النقل وتعذر عليه ابرازه او اذا وصلت البضاعة الى المكان المقصود وطلب المرسل اليه تسلمها, او اخطر بالحضور لتسلمها.