لا تدخل الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري إلا باتفاق صريح من الفريقين ومع موافقة مقدم التأمين إذا كان من غيرهما.
1- ان الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين اذا كان من غير الفريقين. 2- تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري الى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند اقفال الحساب مما لايجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ, مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك, ولايجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات الى الرصيد النهائي مالم تراع اجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته. 3- إذا شهر إفاس أحد الفريقين سرت أحكام المادة 463 من هذا القانون على التأمين أو الرهن الذي أنشأه ذلك الفريق على أمواله خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصيد النهائي للحساب اذا كان رصيده المؤقت بتاريخ انشاء التأمين مديناً بالنسبة للفريق المذكور. ومع ذلك يبقى التأمين أو الرهن نافذاً حيال كتلة الدائنين بنسبة فائض الرصيد النهائي المدين عن الرصيد المؤقت المدين بتاريخ انشاء التأمين إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن وتسجيله بتوقف المدين عن الدفع.