يجوز لأي من المتعاقدين مطالبة الآخر بالعمولة أو باسترداد النفقات المتعلقة بالحساب الجاري ما لم يوجد اتفاق مخالف.
ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.