• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: استحقاق العمولة والنفقات في الحساب الجاري

يجوز لأي من المتعاقدين مطالبة الآخر بالعمولة أو باسترداد النفقات المتعلقة بالحساب الجاري ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.‏