• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: الفائدة القانونية على دفعات الحساب الجاري

تستحق فائدة على دفعات الحساب الجاري على المعدل القانوني إذا لم يحددها العقد أو العرف.

نص المادة

تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.‏