تستحق فائدة على دفعات الحساب الجاري على المعدل القانوني إذا لم يحددها العقد أو العرف.
تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.