• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: ضمانات التأمين في الاعتماد المصرفي

تضمن التأمينات المقدمة من المستفيد وفاء جميع المبالغ المستلفة ضمن حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله حتى حلول أجله.

نص المادة

ان التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن و فاء جميع المبالغ التي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله.‏