تضمن التأمينات المقدمة من المستفيد وفاء جميع المبالغ المستلفة ضمن حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله حتى حلول أجله.
ان التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن و فاء جميع المبالغ التي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله.