لا يجوز للمصرف فسخ الاعتماد أو تعديله بعد تثبيته للمستحق إلا برضاه.
اذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائى اً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.