يُعد شطب المسحوب عليه لقبوله المدون على سند السحب قبل ردّه رفضاً للقبول.
1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس. 3- على أنه اذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة,أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله. ˆ الفصل الرابع : الضمان