• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: رفض القبول بشطب التوقيع

يُعد شطب المسحوب عليه لقبوله المدون على سند السحب قبل ردّه رفضاً للقبول.

نص المادة

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول.‏ 2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس.‏ 3- على أنه اذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة,أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.‏ ˆ الفصل الرابع : الضمان‏