• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 283: ضمان وفاء مبلغ سند السحب

يجوز ضمان وفاء مبلغ سند السحب كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر، ويجوز أن يكون الضامن أي شخص حتى لو كان من الموقعين على السند.

نص المادة

1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر.‏ 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.‏