يجوز ضمان وفاء مبلغ سند السحب كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر، ويجوز أن يكون الضامن أي شخص حتى لو كان من الموقعين على السند.
1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.