• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 284: صيغة الضمان وتوثيقه

يجب أن يكتب الضمان على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به، وأن يوقعه الضامن بصيغة مقبولة أو مماثلة.

نص المادة

1- يكتب الضمان اما على سند السحب ذاته واما على الورقة المتصلة به‏ 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.‏ 3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلاً للساحب.‏ 4- ويعتبر الضمان قائماً اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند,الا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.‏ 5-ويجوز اعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.‏ 6- والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.‏