لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج عند ضياع السند، وتُطبق أحكام المواد من 297 إلى 302.
لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج في حالة ضياع السند وعندئذ تسري احكام المواد من 297 الى 302 من هذا القانون.